الحطاب الرعيني
388
مواهب الجليل
وأجاز ذلك ابن حبيب ورأي أن ذلك جهالة طارئة بعد تمام العقد فصارت كالجهالة إذا اطلع على عيب بالمبيع اه . وفي هذا الأخير نظر فإنه يقتضي أن العيب يخالف الاستحقاق وقد تقدم ص : ( وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين ) ش : يعني أنه لما استحقت السلعة فقد استحق الأكثر فيرد الدرهمين ويأخذ ثوبه إن كان قائما ، وقيمته إن كان فائتا على المشهور ، وعلى قول ابن حبيب فإنما يرجع بخمسة أسداس الثوب إن كان قائما ، أو بقيمتها إن فاتت . فلو كانت قيمة الثوب خمسة عشر قاصه بدرهمين منها ورد له ثلاثة عشر على المشهور ، وعلى مقابله يرد خمسة أسداس القسمة وذلك اثنا عشر درهما ونصف . ولو كانت قيمته تسعة قاصه بدرهمين ورد سبعة على المشهور ، وعلى مقابله يرد سبعة ونصفا . وإن كانت قيمته اثني عشر درهما رجع بعشرة اتفاقا ، ويقاص بالدرهمين ويكملهما على مقابله بغير مقاصة .